السيد الخوئي

13

كتاب الطهارة

بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنه بول فيوجب الوضوء ومع عدم الأمرين يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء إن لم يحتمل غيرهما وإن احتمل كونها مذيا مثلا بأن يدور الأمر بين البول والمني والمذي فلا يجب عليه شئ وكذا حال الرطوبة الخارجة بدوا من غير سبق جنابة فإنها مع دورانها بين المني والبول يجب الاحتياط بالوضوء والغسل ومع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منيا أو مذيا أو بولا أو مذيا لا شئ عليه .

--> ( 1 ) راجع الوسائل : ج 1 باب 36 من أبواب الجنابة .